رد على المشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية(المرأة والقانون)
عدة المرأة
تعريفها العدة مأخوذة من العدد والإحماء ...أي ما تحصيه المرأة ,وتعده ومن الإيام و الاقراء وهي المدة التي تنتظر فيها المرأة ,وتمتنع عن الزتزويج بعد وفاة زوجها ,أو فراقه لها ويبدأ حساب المدة من تاريخ سبب وجودها وهو الطلاق أو الوفاة , والعدة كانت موجودة في الجاهلية ولما جاء الإسلام اقرها ,لما فيها من مصالح .ووجوبها متأتي من قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأ نفسهن ثلاثة قروء )
إن الحكمة من المدة هي ما يلي 1: معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض
2: تهيئة فرصة للزوجين لمراجعة نفسيهما و إعادة الحياة الزوجية إن رأيا ان الخير في ذلك
3 :اعطاء قيمة لعقد الزواج ,بحيث لا ينفك إلا بعد انتظار طويل .وإلا أصبح بمنزلة لعب الصبيان ينظم ثم يفك في ساعة
1:تنص المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية على مايلي الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ,وللزوج ان يراجع مطلقته أثناء العدة با القول او الفعل ويسقط هنا الحق با الإسقاط
2:تبين المرأة وتنقطع الرجعية ,با نقضاء عدة الطلاق الرجعي
ان الرجعية ,هي من حق الزوج ,مدة العدة ,وهو حق إثبته الشارع له ولهذا لا يملك اسقاطه . فلو قال لا رجعة لي
كان له الحق الرجوع عنه وحق مراجعتها لقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )
و لما كانت الرجعة حقاً . فلا يشترط , رضا الزوجة أو علمها .كما لا يشترط الا شهاد على ذلك .وإن كان الا شهاد مستحبا خشية انكار الزوجة , فيما بعد من أنه راجعها .
وتصح الرجعة با لقول مثل
راجعتك
تنص المادة (119 ) أحوال شخصية وعلى ما يلي ( الطلاق البائن , دون الثلاث .يزيل الزوجة حالاً)
فقد يطلق الزوج زوجته وقد يراجعها .في العدة او تنتهي العدة ,دون مراجعتها فتبين على زوجها وتحسب عليه طلقة واحدة .سواء رجاجعها با العدة او لنتهت عدتها ودون مراجعة .وللزوج الحق طا لما أن الطلاق النائن كان دون الطلقات الثلاث .ان يعقد زواج جديد
لكن الطلاق المكمل الثلاث يزيل الزوجية ,حالاً ويمنع من تجديد العقد كون البينونة أصبحت بينونة أكبر وعلى ذلك نصت المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية لكن الزوج يستطيع تزوج مطلقته ثانية ولكن بشرط المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية
1كلا يجوز ان يتزوج الجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء العدة
انواع المدة
1: ان تكون العدة با لإفراء
2 او با لأشهر
3أو بوضع الحمل حسب المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية
وما ينطبق على المرأة في هذه المادة ينطبق في الزواج الفاسد .بعد الدخول المادة 123 من قانون الأحوال (المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة ايام . مالم تكن حاملاً فعدتها حتى تضع حملها أو تسقطه حتى لو طلق الزوج زوجته طلاق رجعي
, ثم مات عنها وهي با العدة اعتدت بعد الوفات لنه توفي عنها وهي مازالت زوجته وعلى ذلك نصت المادة 123,124
ويبدأ حساب المدة في العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد وعلى ذلك نصت المادة 135 من قانون الاحوال الشخصية
الزوجة غير المدخول بها لا عدة لها
أما إذا كانت غير مدخول بها ومات زوجها فعليها العدة كما لوكان قد دخل بها وعلى ذلك نصت المادة 126 من الأحوال
1:اذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى
2:إذا توفي وهي في عدة البينونة ز تعتد ب أبعد الأجلين ومن عدة الوفاة , أو البينونة
اذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات الحيض ثم مات وهي في العدة فإن كان الطلاق رجعي فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة س وهي أربعة اشهر وعشرة أيام لانها ماتزال زوجة له . ولان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ولذلك يثبت بينهم التوارث بينهما إذا توفي إحداهما و هي با العدة
وأخيراً نصت المادة 128 من الأحوال ( اقل مدة الحمل مائة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية )لقد اكد الشارع على المرأة .يجب ان تلتزم بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها ولا يحل لها أن تخرج منه ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه ولو وقع الطلاق او حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها وعلى ذلك اجمع الفقهاء