[x]

"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"


..لمحة عن كليات جامعة دمشق و فروعها... شاركنا تجربتك وكلمنا عن اختصاصك



المحـاضـرات
برنـامج الـدوام
برنـامج الامتحــان
النتـائج الامتحـانيـة
أسـئلة دورات
أفكـار ومشــاريع
حلقــات بحـث
مشــاريع تخـرّج
"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"
كلية الحقوق

مشاريع وأعمال حالية.. وإعلانات
الى طلاب كلية الحقوق ..بشأن التكميلية والتأجيل وقصة التسجيل..تفضلوا
برنامج الدورة التكميلة لكلية الحقوق 2012
برنامج امتحانات كلية الحقوق الفصل الثاني ..نهائي
الى طلاب الحقوق الاكارم..التحية
الأرقام الامتحانية لطلاب السنة الرابعة حقوق
الأرقام الامتحانية لطلاب السنة الاولى..كاملة
المحذوف والمطلوب في المقررات لكل السنوات..حقوق
برنامج امتحانات كلية الحقوق للفصل الأول..نهائي..بالتوفيق
برنامج دوام الدراسات العليا/معدل/
عضو + مشرف = منتدى هادئ وراقي ومحبب..تحت المجهر
مواضيع مميزة..


بســـــــــ الله ــــــــــم   الرحــــــــــــ الرحيم ــــــمن

 

أهلاً وسهلاً بكم

..العدل أساس الملك..

مركز تحميل الصور

  ملتقى طلاب جامعة دمشق --> كلية الحقوق --> -:- حـق (حــقــوقـيـيـن) يقـيـن -:- --> -:- نقاشات (آراء) حوارات -:-
    شاركنا ... بمعلومة حقوقية
عنوان البريد :  
كلمة المرور :  
                    تسجيل جـديد


صفحة 7 من 8 <- 5 6 7 8->

مشاركة : 61


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

29-08-2009 09:02 PM





المادة(543) ق.ع

" اذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة

عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر "





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 62


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

30-08-2009 03:45 AM





الحوادث التي تقع على متن الطائرات المسافرة ... وخاصة الحوادث الجنائية منها

تخضع لقانون دولة علم الطائرة  " جنسية الطائرة "


                                                                                                                                                                                 





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 63


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

01-09-2009 12:25 AM





المواد

(489) ق.ع ... تحدثت عن الاغتصاب

(493)ق.ع ... تحدثت عن الفحشاء

(500) ق.ع ... تحدثت عن الخداع

(502) ق.ع ...تحدثت  عن العنف

                                                                                                                                                                                 





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 64


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

01-09-2009 12:48 PM






المادة (776) م

" على المالك ألا يغلو في استعمال حقه الى حد يضّر بمُلكِ الجار "

ما يشبه التعسف في استعمال الحق


                                                                                             





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 65


المحامي النابلسي

جامعـي جديــد




مسجل منذ: 02-09-2009
عدد المشاركات: 4
تقييمات العضو: 0

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

تعريف مهنة المحاماة

02-09-2009 01:11 PM




كوني محام سأبدأ المشاركة بالمنتدى
بالمادة الأولى
من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم39 لعام 1981



المحاماة مهنة علمية فكرية حرة
مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين
وفق أحكام القانون





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 66


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

03-09-2009 12:35 PM




المحامي النابلسي
هلا فيك وحلو حماسك .. وبما انك عم تمارس المهنة معناها رح نستفيد منك .. بانتظار مشاركاتك

المادة (360) ق.ع

" المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر .. على ارتكاب جناية بوسائل معينة "





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 67


محمدعلوش

جامعـي جديــد





مسجل منذ: 10-12-2007
عدد المشاركات: 2
تقييمات العضو: 0

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

الأدلة الكتابية

04-09-2009 11:22 PM




الأدلة الكتابية
الأدلة الكتابية
المادة ( 4 )

الأدلة الكتابية هي:

1- الأسناد الرسمية.

2- الأسناد العادية.

3- الأوراق غير الموقعة.

الفصل الأول

الأسناد العادية

المادة ( 5 )

1- الأسناد الرسمية هي التي يتثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للقواعد القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.

2- فإذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا حجة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

المادة ( 6 )

1- تكون الأسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

2- أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.

3- وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها.

المادة ( 7 )

1- إذا كان أصل السند الرسمي موجودا فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل.

2- وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

المادة ( 8 )

إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:

‌أ- يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارج لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل.

‌ب- ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت عنه. ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الصورة الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.

‌ج- أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف.

الفصل الثاني

الأسناد العادية

المادة ( 9 )

السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي.

المادة ( 10 )

1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع و إلا فهو حجة عليه بما فيه.

2- أما الوارث أو أي خلف أخر فيكتفي منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى الحق عنه.

3- من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع.

المادة ( 11 )

1- لا يكون السند العادي حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت.

2- ويكون له تاريخ ثابت:

‌أ- من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل.

‌ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

‌ج- من يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص.

‌د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

‌ه- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن السند قد صدر قبل وقوعه.

3- ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطبق هذه المادة على الوصولات.

4- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني. وكذلك أسناد الأستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.

المادة ( 12 )

1- تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها.

2- وتكون للبرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

3- يقبل من الذي أرسل كتابا مضمونا وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز الأصل. وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس.





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 68


محمدعلوش

جامعـي جديــد





مسجل منذ: 10-12-2007
عدد المشاركات: 2
تقييمات العضو: 0

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

قانون البينات رقم 359

04-09-2009 11:28 PM






قانون البينات رقم 359

في المواد المدنية والتجارية

الباب الأول

قواعد كليه في الإثبات

المادة ( 1 )

تقسم البينات إلى:

1- الأدلة الكتابية.

2- الشهادة.

3- القرائن.

4- الإقرار.

5- اليمين.

6- المعاينة والخبرة.

المادة ( 2 )

ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

المادة ( 3 )

يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها.

الباب الثاني

الأدلة الكتابية

المادة ( 4 )

الأدلة الكتابية هي:

1- الأسناد الرسمية.

2- الأسناد العادية.

3- الأوراق غير الموقعة.

الفصل الأول

الأسناد العادية

المادة ( 5 )

1- الأسناد الرسمية هي التي يتثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للقواعد القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.

2- فإذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا حجة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 69


مونتيسكيو العرب

جامعـي نشـيط





مسجل منذ: 02-09-2009
عدد المشاركات: 123
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 2

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

المسؤولية الجزائية

05-09-2009 04:01 PM




مونتيسكيو العرب
كلية الحقوق ,سنة رابعة , المادة الختيارية : ألاحداث الجانحين
                                               
                                                    المسؤولية الجزائية
كانت المسؤولية الجزائية في التشريعات القديمة , تقوم على اساس الفعل المادي البحت .
أي ان النسان يكفي لان يقوم بفعل يجرمه الشارع ,لتقوم المسؤولية تجاهه .
ذكر في كتاب (القوانين) لأفلاطون  أنه : اذا قتل شخص بفعل صخرة  وقعت عليه من تلقاء ذاتها , تلقى هذه الصخرة خارج الحدود . فالعقوبة لا تنظر الى الحالة الذهنية لمرتكب الفعل الجرمي اي لا وجود للأهلية الجزائية في التشريعات القديمة .
في التشريعات الحديثة : ظهر مذهبان والحقيقة  وسط بينهما في رأيي .
المذهب التقليدي : يرى ان الانسان مطلق الحرية في أختياره  فله أما ان يختار التصرف السليم  أو يختار التصرف الخاطىء الذي يعاقب عليه  , فاذا كان منعدم الاهلية (مجنون) لا وجود للمسؤولية و بلتالي للعقاب , أما اذا كان منقوص الاهلية ( معتوه ) وجب انقاص مسؤوليته بقدر النقص في اهليته.
المذهب الضعي : أنكر المسؤولية الادبية  و أمن بالمسؤولية الاجتماعية , ففعل الانسان ليس ثمرة حرية الاختيار بل هناك ظروف خارجية و داخلية أثرت بتصرفاته  ,وهذا بأختصار شديد .
الحقيقة : الانسان ليس مطلق الحرية كما قال المذهب الاول  و  ليس مسير او مسلوب الرادة كما قال المذهب الثاني  , ولاكن الانسان في الحوال العادية يتمتع بحرية مقيدة  اي يتمتع بقدر من حرية الاختيار يحددها له القانون  .
الخلاصة : ان  حرية الاختيار هي الالعنصر الازم لتوافر الركن المعنوي للجريمة  .
اي ان المسؤولية تتكون من عنصرين هما  حرية الاختيار  و  الادراك أو التمييز


    أسف على الاختصار  لكني تعبت
              أرجو أن يعجبكم الموضوع





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 70


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

07-09-2009 01:33 PM




محمدعلوش

هلا فيك صديقي .. وكفيت ووفيت باضافاتك الغنية .. الله يعطيك العافية

حالة الدفاع الشرعي لأي شخص ...
المادة (147) م

" من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي .. عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله
كان غير مسؤول
على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري والا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة "





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.
التعليق باستخدام الفيسبوك
صفحة 7 من 8 <- 5 6 7 8->
 








ملتقى طلاب الجامعة... منتدى غير رسمي يهتم بطلاب جامعة دمشق وبهم يرتقي...
جميع الأفكار والآراء المطروحة في هذا الموقع تعبر عن كتّابها فقط مما يعفي الإدارة من أية مسؤولية
WwW.Jamaa.Net
MADE IN SYRIA - Developed By: ShababSy.com
أحد مشاريع Shabab Sy
الإتصال بنا - الصفحة الرئيسية - بداية الصفحة