[x]

"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"


..لمحة عن كليات جامعة دمشق و فروعها... شاركنا تجربتك وكلمنا عن اختصاصك



المحـاضـرات
برنـامج الـدوام
برنـامج الامتحــان
النتـائج الامتحـانيـة
أسـئلة دورات
أفكـار ومشــاريع
حلقــات بحـث
مشــاريع تخـرّج
"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"
كلية الحقوق

مشاريع وأعمال حالية.. وإعلانات
الى طلاب كلية الحقوق ..بشأن التكميلية والتأجيل وقصة التسجيل..تفضلوا
برنامج الدورة التكميلة لكلية الحقوق 2012
برنامج امتحانات كلية الحقوق الفصل الثاني ..نهائي
الى طلاب الحقوق الاكارم..التحية
الأرقام الامتحانية لطلاب السنة الرابعة حقوق
الأرقام الامتحانية لطلاب السنة الاولى..كاملة
المحذوف والمطلوب في المقررات لكل السنوات..حقوق
برنامج امتحانات كلية الحقوق للفصل الأول..نهائي..بالتوفيق
برنامج دوام الدراسات العليا/معدل/
عضو + مشرف = منتدى هادئ وراقي ومحبب..تحت المجهر
مواضيع مميزة..


بســـــــــ الله ــــــــــم   الرحــــــــــــ الرحيم ــــــمن

 

أهلاً وسهلاً بكم

..العدل أساس الملك..

مركز تحميل الصور

  ملتقى طلاب جامعة دمشق --> كلية الحقوق --> -:- حـق (حــقــوقـيـيـن) يقـيـن -:- --> -:- نقاشات (آراء) حوارات -:-
    شاركنا ... بمعلومة حقوقية
عنوان البريد :  
كلمة المرور :  
                    تسجيل جـديد


صفحة 1 من 8  1 2 3->

.شاركنا ... بمعلومة حقوقية


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

شاركنا ... بمعلومة حقوقية

31-07-2009 11:56 PM




الأخوة والزملاء ... مبارك انتهاء صدور النتائج .. والنجاح لمن ترفّع أو تخرج ... وبالتوفيق للبقية
ومع انتظار بداية العام الدراسي المقبل ...

ليكن في دخولنا الى المنتدى افادة ... ولو القليل ... بقدر مانجني نحن منه من فائدة

ليكن في حضورنا ... ما ينفع غيرنا

والفكرة أن نسجل حضورنا هنا بمعلوماتنا القانونية... نتشارك فيها و نراجعها حتى ...

فنذكر أي ... مادة .. فقرة .. معلومة .. تحليل .. وحتى بعض القضايا ... لا على التعيين

دعونا نستفيد من بعضنا ... ونفيد غيرنا ...
فكثيراً مانجد معلومة لم تكن على البال أصلاً ... أو قد نجد معلومة بحثنا عنها مطولاً



ودمتم بخيــــر ...








                                         


أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 2


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

01-08-2009 12:05 AM





في السرقات البسيطة المخفف عقوبتها ... وخاصة ذات المصدر الزراعي

نصت المادة (630)
" كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة والصغيرة أو الآلات الزراعية , يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة .
وكل من يسرق ماأعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع او الحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا , يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 25 الى 500 ل.س "





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 3


محمد مدنية

جامعـي مبـدعـ





مسجل منذ: 14-10-2008
عدد المشاركات: 317
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 3

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

01-08-2009 12:14 AM




هاكلام كتير حلو و عنجد بيستحق انو يبقى دائما و يكون مرجع النا
م
ش
ك
و
ر
و اكيد راجع و رح اكتب





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 4


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

01-08-2009 12:53 AM





محمد مدنية
أهلا فيك ... وبانتظار مشاركاتك وافادتك

التتمة لما سبق ...
المادة ( 631)

" كل من يسرق ماكان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيد , يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة ... وبغرامة من 10 الى 50 ل.س "

طبعاً الفرق واضح بين المادتين .. فالأولى تتحدث عن سرقة الحيوانات الداجنة أو المواد المعّدة للبيع
أما المادة الثانية فتتحدث عن سرقة المزروعات المجناة ( المقطوفة .. المكدسة ..........)

والفقرة الثانية من نفس المادة (631) جاءت بأن ...
" اذا تعدد السارقون أو وقعت السرقة نقلاً على العربات أو الدواب , يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين .... والغرامة من 25 الى 100 ل.س "

وعلة التشديد هنا كما فسرها القانون ...
خطورة الفعل الموضوعية " اي ارتفاع قيمة وكمية المسروقات بالحالة الثانية "





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 5


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

01-08-2009 11:14 AM




وأخيراً في نفس السياق ...

المادة (632) ق.ع

" اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنابيل والأكياس والأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة أشخاص مجتمعين ,
كانت العقوبة الحبس من شهر الى ستة أشهر "

المادة (633)

" من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة , يعاقب بغرامة لا تتجاوز 25 ل.س "





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 6


sas

جامعـي مبـدعـ





مسجل منذ: 25-04-2008
عدد المشاركات: 361
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 5

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

01-08-2009 11:30 AM




المادة(548)
يستفيد من عذر محل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فأقدم على قتلهما او أيذائهما أو على قتل او أيذاء احدهما بغير عمد)

المقصود بالمادة 548 بالنص الفرنسي هو الزوج (التي تعني ان كل من الذكر والانثى يمكن لهما الاستفادة من العذر المحل) على خلاف القانون السوري الذي يرى باستفادة الذكر فقط من هذا العذر

(عم يقولوا تعدلت لنشوف كيف تطبيقها)



أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 7


الفـاروق

جامعـي اســتثنائي

طارق الشرع




مسجل منذ: 18-06-2008
عدد المشاركات: 597
تقييمات العضو: 11
المتابعون: 5

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

01-08-2009 11:55 AM




قانون أصول المحاكمات الجزائيه
المادة 1
1-
تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
2-
ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون.
3-
ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
المادة 2
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.
المادة 3
1-
تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه.
2-
في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.
3-
اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.
المادة 4
يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.
المادة 5
1-
يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
2-
اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.
3-
ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.
المادة 6
موظفوا الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.
المادة 7
يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق. ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لايوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.
المادة 8
1-
يساعد النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية :
المحافظون
القائم مقامون
مديرو النواحي
المدير العام للشرطة
مديرو الشرطة
مدير الامن العام
رئيس القسم العدلي
رئيس دائرة الادلة القضائية
ضباط الشرطة والامن العام
نقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.
رؤساء الدوائر في الامن العام.
مراقبو الامن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.
ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.
رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا.
مختارو القرى واعضاء مجالسها.
رؤساء المراكب البحرية والجوية.
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.
2-
يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.
المادة 9
لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحةوالحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.
المادة 10
1-
يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.
2-
يلزم قضاة النيابة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.





بشتقلك لا بقدر شوفك ولا بقدر أحكيك

بندهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك


بجرب اني انسى بتسرق النسيان

وبفتكر لاقيتك رجعلي اللي كان







أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 8


I S S A

جامعـي اســتثنائي

~~ Justice For All ~~




مسجل منذ: 10-03-2008
عدد المشاركات: 858
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 28

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

التعريف بقانون الأصول وخصائصه

01-08-2009 03:57 PM




إن المضمون الأساسي لقانون أصول المحاكمات هو وضع آليات حماية الحقوق والدفاع عنها من خلال القضاء في الدولة , ولهذا فإنه يتفرد بمجموعة من الخصائص .
أولاً – التعريف بقانون أصول المحاكمات.أن قانون أصول المحاكمات على اختلاف التسميات التي تطلق عليه هو عبارة عن مجموعة القواعد التي تبين المحاكم ودرجاتها وطرق مراجعتها , وذلك منذ تقديم الدعوى وانتهاء بإصدار الأحكام وتنفيذها مروراً بإجراءات الدفاع والتدخل وطرق الطعن أو المراجعة


- وكتعريف جامع يمكن تعريفه بأنه :
"القانون المتضمن مجموعة القواعد التي تبين أنواع المحاكم واختصاصاتها , وتنظم عملها وإجراءات الدعوى والخصومة وإجراءات الإثبات , والفصل في الخصومات بإصدار الأحكام بأنواعها , وتبين طرق الطعن في الأحكام وآلياتها وصولاً إلى التنفيذ وإجراءاته وتصفية المراكز القانونية المترتبة عليها".

ثانياً – خصائص قانون أصول المحاكمات.يتميز قانون أصول المحاكمات بأنه قانون إجرائي أو شكلي لأنه ينظم ويحدد القواعد والإجراءات والأشكال التي يجب مراعاتها والأخذ بها عند اللجوء إلى عدالة الدولة لاقتضاء حق أو حمايته من تقديم الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام الصادرة فيها , كما يتميز بأنه قانون موضوعي في بعض المسائل بالنسبة للمسائل المتعلقة بقبول الدعوى , وشروط صحتها , والتمثيل أمام المحاكم , والمسائل المتعلقة بالإثبات.





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 9


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

01-08-2009 04:44 PM





الشروع بالجريمة

أركان الشروع :
- البدء بالتنفيذ
- تدخل ظرف خاص
- توافر قصد جرمي

ولا شروع الا في الجرائم المقصودة ...
وهناك الشروع التام .. وحسب المادة (199) ق.ع يعاقب عليه بالتخفيض الى نصف عقوبة الجرم التام
وهناك الشروع الناقص ويخفض أيضا بحسب المادة السابقة الى الثلث فقط .

والعدول الطوعي عن الشروع .. ينفي الشروع لأنه انتفى ركن من أركانه , الا اذا كانت الأفعال السابقة للعدول تشكل جرماً بحد ذاته
وأما العدول القسري فيعتبر شروعاً ويلاحق بجرم الشروع

سيدرا _ طارق _ عيسى ...
تحيتي لكم ... وأشكر مروركم ومشاركاتكم القيّمة ... 





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 10


بـلال*

جامعـي اســتثنائي

*تفائلوا بالخير تجدوه*




مسجل منذ: 02-08-2008
عدد المشاركات: 864
تقييمات العضو: 39
المتابعون: 25

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

م/533/ق.ع

01-08-2009 07:34 PM




عقوبة القتل القصد الأشغال الشاقة المؤبدية من 15 ل 20 سنة

أما العمد فهو الاعدام



تقببلوا مروري به المعلومة البسيطة





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.
صفحة 1 من 8  1 2 3->
 








ملتقى طلاب الجامعة... منتدى غير رسمي يهتم بطلاب جامعة دمشق وبهم يرتقي...
جميع الأفكار والآراء المطروحة في هذا الموقع تعبر عن كتّابها فقط مما يعفي الإدارة من أية مسؤولية
WwW.Jamaa.Net
MADE IN SYRIA - Developed By: ShababSy.com
أحد مشاريع Shabab Sy
الإتصال بنا - الصفحة الرئيسية - بداية الصفحة