* اذا تمت وفاة المجني عليه ...يعاقب الفاعل اعتقال مؤقت 10 سنوات على الأكثر
* اذا شرع المجني عليه بالانتحار . ولم تحدث الوفاة ..العقوبة من 3 أشهر الى سنتين
( عقوبة جنحية )
* اذا كان المحمول على الانتحار ( حدثاً دون 15 سنة من عمره _ معتوهاً )
يطبق في حق المساعد أو الحامل ( الفاعل ) ... عقوبة التحريض على القتل أو التدخل فيه
Silvester
خلص لح اترك الدولي والعقوبات إلك بس والله أنا كمان هني الوحيدين اللي حبيتن .....آآآآآآآآآآآآآ صحيح والاقتصاد السياسي كمان..... بدي اعتذر كمان اليوم لأني لسا ما صحيت .....
مرحبا ...........آسفة لو طولت شوي......
خلينا نكمل.... الباب الأول من الدستور الدائم للجمهورية العربية السوريةلعام 1973
الفصل الرابع:الحريات والحقوق والواجبات العامة:
المادة 25 :
1-الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2-سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع و الدولة.
3-المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4-تكفل الدولة مبدأ تكافأ الفرص بين المواطنين.
هلا فيكي من جديد .. والحمدلله عالسلامة
جميل ماذكرتي ..
وفي نفس سياق الحقوق والحريات والواجبات .. ولكن للدول هذه المرة
أقر ميثاق الأمم المتحدة .. " حق الدول في الدفاع عن نفسها " . . في
المادة (2) ف4 .. التي تمنع استخدام القوة
المادة (51) .. التي تسمح للدول باستخدام القوة .. في حالة الدفاع الشرعي عن النفس
توضيح .. المادة (51) .. نظراً لأهميتها
" ليس في ميثاق الأمم المتحدة مايُضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء منظمة الأمم المتحدة
... وذلك الى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين "
ملتقى طلاب الجامعة... منتدى غير رسمي يهتم بطلاب جامعة دمشق وبهم يرتقي...
جميع الأفكار والآراء المطروحة في هذا الموقع تعبر عن كتّابها فقط مما يعفي الإدارة من أية مسؤولية WwW.Jamaa.Net