[x]

"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"


..لمحة عن كليات جامعة دمشق و فروعها... شاركنا تجربتك وكلمنا عن اختصاصك



المحـاضـرات
برنـامج الـدوام
برنـامج الامتحــان
النتـائج الامتحـانيـة
أسـئلة دورات
أفكـار ومشــاريع
حلقــات بحـث
مشــاريع تخـرّج
"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"
كلية الحقوق

مشاريع وأعمال حالية.. وإعلانات
الى طلاب كلية الحقوق ..بشأن التكميلية والتأجيل وقصة التسجيل..تفضلوا
برنامج الدورة التكميلة لكلية الحقوق 2012
برنامج امتحانات كلية الحقوق الفصل الثاني ..نهائي
الى طلاب الحقوق الاكارم..التحية
الأرقام الامتحانية لطلاب السنة الرابعة حقوق
الأرقام الامتحانية لطلاب السنة الاولى..كاملة
المحذوف والمطلوب في المقررات لكل السنوات..حقوق
برنامج امتحانات كلية الحقوق للفصل الأول..نهائي..بالتوفيق
برنامج دوام الدراسات العليا/معدل/
عضو + مشرف = منتدى هادئ وراقي ومحبب..تحت المجهر
مواضيع مميزة..


بســـــــــ الله ــــــــــم   الرحــــــــــــ الرحيم ــــــمن

 

أهلاً وسهلاً بكم

..العدل أساس الملك..

مركز تحميل الصور

  ملتقى طلاب جامعة دمشق --> كلية الحقوق --> -:- حـق (حــقــوقـيـيـن) يقـيـن -:- --> -:- نقاشات (آراء) حوارات -:-
    شاركنا ... بمعلومة حقوقية
عنوان البريد :  
كلمة المرور :  
                    تسجيل جـديد


صفحة 4 من 8 <- 2 3 4 5 6->

مشاركة : 31


lawlover

جامعـي مشــارك





مسجل منذ: 18-02-2008
عدد المشاركات: 86
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 2

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

08-08-2009 08:25 PM




@Silvester@
كمان شكراً وأنا كمان  المدني   عندي فيه مشكلة كبيرة مشان هيك حبيت إنو تكون مشاركتي فيه يعني الواحد يواجه أكبر مخاوفه مشان يتخطاها . .....بس لهلق كمان ما عم لاقي شي جديد أو مو جديد يعني لسا بدي شغلة  تكون طريقة طرحها حلوة ..... ...على أمل إنو تتحقق المعجزة بدي قول تصبحوا على خير    





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 32


lawlover

جامعـي مشــارك





مسجل منذ: 18-02-2008
عدد المشاركات: 86
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 2

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

لمحة عن حق الارتفاق

08-08-2009 09:25 PM




المادة 85  من القانون المدني السوري

1 ـ يعتبر عقاراً، كل حق عيني يقع على عقار، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.

2 ـ يجوز أن تجري على العقارات الحقوق العينية التالية:
1) ـ الملكية.
2) ـ التصرف.
3) ـ السطحية.
4) ـ الإنتفاع.
5) ـ حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة.
6) ـ حقوق الارتفاق العقارية.
7) ـ الرهن والتأمين العقاري.
8) ـ الامتياز.
9) ـ الوقف.
10) ـ الاجارتان.
11) ـ الإجارة الطويلة.
12) ـ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع

الارتفاق :

    الارتفاق لغةً: الاتكاء على مرفق اليد. والانتفاع. والاستعانة. ومرافق الدار: مصابُّ الماء ونحوها. وحق الارتفاق Servitude أو Easment في الاصطلاح الشرعي والقانوني منفعة مقررة لعقار مملوك لشخص على عقار آخر مملوك لغير الأول. كالشرب، والمسيل، والمرور، وغير ذلك.

    وحق الارتفاق من قبيل ملك المنفعة. وهي منفعة بين عقارين، تابعة لهما على الدوام مهما انتقلت ملكيتهما. ومالك هذه المنفعة هو مالك العقار المنتفع. ومن هنا تتجلى عينية هذا الحق.

    وهو في الوقت ذاته منفعة منتقصة من ملكية العقار المُرْتَفَق به (الخادم) لمصلحة العقار المُرْتَفِق (المخدوم) على الدوام.

    ولو اجتمعت ملكية العقارين (الخادم والمخدوم) في شخص واحد، فإنهما يصبحان بحكم العقار الواحد. وعندها يختفي حق الارتفاق هذا. على أنه يمكن أن يعود إلى الظهور والاعتبار مجدداً إذا تنازل هذا المالك عن أحد هذين العقارين لمالك جديد، أو إذا تنازل عن كل منهما إلى شخصين مختلفين.

    أنواع حقوق الارتفاق

    اختلفت الآراء في تعداد حقوق الارتفاق بين مضيّق وموسّع في الشريعة أو القوانين الوضعية. فذهب الحنفية إلى أنه ستة فقط هي:

    ـ الشرب: وهو النصيب المستحق من ماء الأنهار والسواقي العامة، لسقي الأرض والزرع.

    ـ الطريق: وهو حق صاحب عقار داخلي بالوصل إلى عقاره من طريق يمرّ عبر عقار مملوك للغير.

    ـ المجرى: وهو حق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في إجرائه عبر ملك جاره إلى أرضه ليسقيها.

    ـ المسيل: وهو مجرى على سطح الأرض، أو أنابيب تنشأ في جوف الأرض أو على سطحها، لتصريف المياه الزائدة عن الحاجة عبر عقارات الجوار حتى تصل إلى مصرف عام. والفرق بين المسيل والمجرى أن المجرى لجلب المياه الصالحة للأرض، والمسيل لصرف المياه الزائدة وغير الصالحة عن الأرض أو الدار.

    ـ التعلي: وهو حق صاحب العقار الأعلى في القرار على العقار الأسفل كما هو الحال في الأبنية الطابقية.

    ـ الجوار: وهو الحق الثابت لكل من الجارين على الآخر.

    ويرى الحنفية أنه لا يجوز إِنشاء أي حقوق ارتفاق أخرى غير هذه الحقوق الستة. لأن في إِنشائها تقييداً للملكية التامة. والأصل فيها أنها لا تقبل التقييد. وما قيدت بتلك الحقوق الستة إِلا استثناءً وبحكم الضرورة. ولا يُتوسع في الاستثناء، لأن الضرورة تقدّر بقدرها.

    وذهب آخرون - وفيهم المالكية - إِلى أنها غير محصورة في الأنواع المذكورة آنفاً، فيجوز إِنشاء حقوق ارتفاق أخرى بالإرادة والالتزام. كأن يقرر شخص على أرض يملكها ألا يقيم على ناحية منها ملاصقة لأرض أخرى بناء، أو ألا يرتفع ببنائه أكثر من حدٍ معين.

    وبهذا الرأي الأخير أخذت معظم القوانين المدنية المعاصرة كالقانون الفرنسي، واللبناني، والسوري، وغيرها.

    وقد اشترطت هذه القوانين أن تكون حقوق الارتفاق المنشأة اتفاقاً، للعقار أو عليه، لا للشخص المالك أو عليه. كما اشترطت ألا تكون هذه الحقوق مخالفة للنظام العام.

    أسباب نشوء حقوق الارتفاق

    تنشأ حقوق الارتفاق بأسباب ثلاثة هي:

    ـ الوضعية الطبيعية: وحقوق الارتفاق الطبيعية هي المتولدة عن وضعية الأماكن الطبيعية. كحق مسيل مياه الأمطار المترتب للأراضي العالية على الأراضي المنخفضة. وهذه الحقوق تثبت بالوضع الطبيعي. ولا تحتاج إلى تسجيل في السجل العقاري.

    ـ الالتزامات المفروضة قانوناً: وهي حقوق الارتفاق القانونية التي تنشأ بحكم القانون. سواء أكان محلّها منفعة عامة كتسهيل إِعداد المسالك والمنشآت العامة، أو منفعة خاصة كتسييل مياه الأمطار في الطريق العمومية مع مراعاة الأنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات. وهذه الحقوق لا تحتاج إلى تسجيل في السجل العقاري.

    ـ التصرفات الإرادية: وهي حقوق الارتفاق المنشأة بإرادة الإنسان فهي تكون وليدة الاتفاقات المعقودة بين ملاّك العقارات، أو تكتسب عن طريق التقادم [ر]. وهذه تحتاج في ثبوتها تجاه الآخرين إلى التسجيل في السجل العقاري.

    ومما تجدر ملاحظته أن استعمال حقوق الارتفاق، مهما كان منشؤها، وفقاً للأوضاع الطبيعية لا تترتب عليه أي التزامات على صاحب الحق (مالك العقار المخدوم). أما إِذا جرى استعماله بما يُعدّ زيادة على الوضع الطبيعي، ونتج عن ذلك بعض الأضرار التي أصابت مالك العقار الخادم، فإن مالك العقار المخدوم يلتزم تعويض صاحب العقار الخادم عما أصابه من ضرر








وللأمانة هي المعلومات أخدتهامن هاد الموقع:
www.arab-ency .com





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 33


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

09-08-2009 02:05 PM




lawlover

ماشاء الله .. ولو انو منقولة بس شاملة وقيمة 
بس مو ع أسأس بدنا نواجه المدني .. ليش النقل 

طيب
الكل بيعرف .. انو الأحكام في المحاكم السورية .. يكون لفظها
حكمت المحكمة وباسم الشعب العربي في سوريا

" مرد ذلك .. الى المادة (134 ) من دستور الجمهورية العربية السورية
والتي نصت على أن تصدر الأحكام باسم الشعب العربي السوري ... "
وذلك كي تفرض العقوبة باسم المجتمع .. صاب الحق في التجريم والعقاب





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 34


lawlover

جامعـي مشــارك





مسجل منذ: 18-02-2008
عدد المشاركات: 86
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 2

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

09-08-2009 02:52 PM




Silvester
إيه صحيح قلت نواجه المدني وأنا واجهتو لما قريت هالمعلومات وبعدين نقلتا لهون ..........هلق أنا اخترت حق الارتفاق لأني لهلق ومع إني سنة رابعة بس ما كنت افهمو أو اهضموا بتمنى يكون في منو هون فائدة ويساعد الطلاب لي متلي عندن مشكلة فيه





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 35


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

09-08-2009 04:46 PM




lawlover

طبعاً أي اضافة .. مهما صُغرت تحمل فائدة .. سواء لليوم أو للغد
وان شاء الله تصيري تقدري تفهمي المدني .. وعقبالنا 


التجـــــــــــــــــــــــــــريد المدني .. كعقوبة أصلية فقط في الجرائم السياسية ذات الوصف الجنائي
و المادة (49) ق.ع .. حددت آثار تلك العقوبة وهي

- العزل والاقصاء من جميع الوظائف في الطائفة أو النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه وحرمانه من اي معاش أو مرتب

- العزل والاقصاء من اي وظيفة في الدولة أو مرتب منها
- حرمان المحكوم عليه من حقه في ان يكون صاحب امتياز أو التزام في الدولة

- حرمانه من حقه في ان يكون ناخباً أو منتخباً .. ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية

- تجريده من الأهلية لأن يكون مالكاً أو ناشراً أو محرراً لجريدة أو نشرة موقوتة
- حرمانه من حق تولي مدرسة أو اي مهنة في التعليم الخاص أو العام
- حرمانه من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية السورية والأجنبية

* يضاف الى ذلك حبس بسيط من3 أشهر الى 3 سنوات ..
واذا كان المحكوم عليه أجنبياً يتحتم الحبس

* وعقوبة التجريد المدني بوصفها عقوبة أصلية .. تتراوح بين 3 _ 15 سنة





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 36


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

11-08-2009 01:08 AM





طيب .. والتجـــــــــريد المدني .. كعقوبة فرعية

يكون التجريد المدني أصلاً .. ملازم للعقوبات الجنائية .. بوصفه عقوبة فرعية لها ..
دون حاجة لذكره صراحة في الحكم

* يلازم التجريد المدني العقوبات بالأشغال المؤبدة والمؤقتة
و الاعتقال المؤبد ....  والمؤقت ....  والاقامة الجبرية

* وينفذ فور اكتساب الحكم الصفة القطعية ... ويستمر حتى انقضاء 10 سنوات من تنفيذ العقوبة

* وبموجب التجريد المدني .. يُحرم المحكوم عليه .. من جميع الحقوق التي ذُكرت سابقاً 
* والتجريد المدني .. لا يسقط بالتقادم





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 37


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

12-08-2009 09:21 PM





بحسب المادة الثانية من اتفاقية جنيف لأعالي البحار
" لا يحق لأي دولة أن تدعي اخضاع اي جزء من أعالي البحار لسيادتها "

وفي سياق آخر

تخضع السفينة لجنسية الدولة التي ترفع علمها
ويشترط أن تكون هناك رابطة حقيقة بين السفينة والدولة التي ترفع علمها





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 38


lawlover

جامعـي مشــارك





مسجل منذ: 18-02-2008
عدد المشاركات: 86
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 2

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

مقتطفات من مواد القانون المدني

12-08-2009 09:42 PM




المادة 83
1 ـ كـل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته، أو بحكم القانون، يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
2 ـ والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها. وأما الخارجة بحكم القانون، فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.
المادة 84
1 ـ كل شيء مستقر بحيزه، ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
2 ـ ومع ذلك، يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.


المادة 87
1 ـ إن الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعـدت له في استهلاكها أو إنفاقها.
2 ـ فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
المادة 88
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو المقاس، أو الكيل، أو الوزن.
المادة 89
الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.





يعني بما إني عندي عقدة من المدني فهي تتمة الجزء الأول  





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 39


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

13-08-2009 04:16 AM




lawlover

والله ماقصرتي ... وطلعتي أحسن مني بالمدني    ... مشكورة عالاضافة للمواد .. والتتمة


المادة (554) ق.ع

" اذا كان الموت أو الايذاء المرتكبان ... عن قصد أو غير قصد ...
* نتيجة عدة أسباب
* جهلها الفاعل
* وكانت مستقلة عن فعله
أمكن تخفيض العقوبة "





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 40


روني

جامعـي نشـيط





مسجل منذ: 24-03-2008
عدد المشاركات: 176
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 4

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

13-08-2009 08:19 PM




1- الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

2- المقصر في حق نفسه أولى بالخسارة

3- لاجهل بالقانون

4- الأصل براءة الذمة من كل التزام





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.
التعليق باستخدام الفيسبوك
صفحة 4 من 8 <- 2 3 4 5 6->
 








ملتقى طلاب الجامعة... منتدى غير رسمي يهتم بطلاب جامعة دمشق وبهم يرتقي...
جميع الأفكار والآراء المطروحة في هذا الموقع تعبر عن كتّابها فقط مما يعفي الإدارة من أية مسؤولية
WwW.Jamaa.Net
MADE IN SYRIA - Developed By: ShababSy.com
أحد مشاريع Shabab Sy
الإتصال بنا - الصفحة الرئيسية - بداية الصفحة