[x]

"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"


..لمحة عن كليات جامعة دمشق و فروعها... شاركنا تجربتك وكلمنا عن اختصاصك



المحـاضـرات
برنـامج الـدوام
برنـامج الامتحــان
النتـائج الامتحـانيـة
أسـئلة دورات
أفكـار ومشــاريع
حلقــات بحـث
مشــاريع تخـرّج
"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"
كلية الحقوق

مشاريع وأعمال حالية.. وإعلانات
الى طلاب كلية الحقوق ..بشأن التكميلية والتأجيل وقصة التسجيل..تفضلوا
برنامج الدورة التكميلة لكلية الحقوق 2012
برنامج امتحانات كلية الحقوق الفصل الثاني ..نهائي
الى طلاب الحقوق الاكارم..التحية
الأرقام الامتحانية لطلاب السنة الرابعة حقوق
الأرقام الامتحانية لطلاب السنة الاولى..كاملة
المحذوف والمطلوب في المقررات لكل السنوات..حقوق
برنامج امتحانات كلية الحقوق للفصل الأول..نهائي..بالتوفيق
برنامج دوام الدراسات العليا/معدل/
عضو + مشرف = منتدى هادئ وراقي ومحبب..تحت المجهر
مواضيع مميزة..


بســـــــــ الله ــــــــــم   الرحــــــــــــ الرحيم ــــــمن

 

أهلاً وسهلاً بكم

..العدل أساس الملك..

مركز تحميل الصور

  ملتقى طلاب جامعة دمشق --> كلية الحقوق --> -:- حـق (حــقــوقـيـيـن) يقـيـن -:- --> -:- نقاشات (آراء) حوارات -:-
    شاركنا ... بمعلومة حقوقية
عنوان البريد :  
كلمة المرور :  
                    تسجيل جـديد


صفحة 3 من 8 <- 1 2 3 4 5->

مشاركة : 21


sherivan

جامعـي جديــد




مسجل منذ: 01-08-2009
عدد المشاركات: 2
تقييمات العضو: 0

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

ردمشاركة:شاركنا000بمعلومة حقوقية

04-08-2009 05:38 PM




صدر المرسوم التشريعي رقم (37) لعام 2009 والقاضي بإلغاء المادة( 548)حيث نص على:
المادة 1
تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.

والمادة السابقة نصت على :
المادة 548:
1 ـ " يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد".
2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.

                   





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 22


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

04-08-2009 05:56 PM






sherivan
هلا فيك ومشكور عالاضافة بخصوص .. تعديل المادة 548


فيما يخص الايذاء

المادة (540) ق.ع _ اذا كان التعطيل أقل من 10 أيام , يعاقب الفاعل بالحبس 6 أشهر  على الأكثر
أو بالحبس التكديري والغرامة من 5 الى 25ل.س , أو باحدى هاتين العقوبيتن " ايذاء جنحي "

وهنا اذا تنازل الشاكي خلال يومين من تاريخ الادعاء ... يسقط الحق العام ... وتُلغى العقوبة

المادة (541) _ اذا كان التعطيل من 11 الى 20 يوم , يعاقب الفاعل بالحبس من 11 يوم الى سنة
أو بالغرامة من 25 الى 100 ل,س , أو باحدى هاتين العقوبتين " ايذاء جنحي "

أما هنا اذا تنازل الشاكي عن حقه ... لا يُسقط الحق العام ... وانما تُخفض العقوبة الى النصف


وللحديث تتمة .....





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 23


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

04-08-2009 10:28 PM




في نفس السياق " الايذاء "

المادة ( 542 ) _ اذا تجاوز التعطيل المؤقت عن العمل 20 يوم
يعاقب الفاعل بالحبس من 3 شهور الى 3 سنوات بالاضافة الى غرامة من 25 الى 100 على الأكثر
" ايذاء جنحي "

وهنا تنازل الشاكي لا يسقط الحق العام .. ولا يلغي أو يخفف العقوبة
ولكن يمكن النظر الى ذلك ... بمنح الفاعل مفاعيل الأسباب المخففة التقديرية

المادة (543 ) _ اذا أحدث الايذاء تعطيل دائم عن العمل ... أو عاهة دائمة
يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 الى 10 سنوات .. " هنا ايذاء جنائي "





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 24


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

05-08-2009 09:06 PM




وأخيراً ...

المادة (545 ) _ يتم تشديد كل ماورد أعلاه من عقوبات الايذاء ...
اذا .. اقترن الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 534 _ 535 ..
أي الحالات المؤدية الى تشديد عقوبة القتل الى حبس مؤبد أو اعدام

ويكون التشديد هنا ... برزيادة عقوبة الفاعل من الثلث الى النصف
والى مضاعفة الغرامة حسب المادة ( 247)





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 25


lawlover

جامعـي مشــارك





مسجل منذ: 18-02-2008
عدد المشاركات: 86
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 2

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

05-08-2009 09:34 PM




بدي أشكر صاحب هالفكرة لأنا كتير حلوة ومفيدة بس لي عتب عليك (محمد مدنية) ليش ما اعطيتنا شي يفيدنا
هلق بالنسبة إلي كل شي عم اتذكروا بتصور الكل لح يعرفوا مشان هيك لح آخد وقتي ودور على نص مفيد وحلو ويساعدنا
عنجد مشكورين كتيييييييييييييير





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 26


كاكا

جامعـي جديــد





مسجل منذ: 28-07-2009
عدد المشاركات: 5
تقييمات العضو: 0

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

الادلة الكتابية

06-08-2009 04:20 PM




قانون البينات 359 تاريخ 10/6/1947
المادة 1

تقسم البينات إلى:

1 ـ الأدلة الكتابية (راجع المادة 2 من الفصل الثاني من القانون قم 4 لعام 2009 المتضمنة أحكام التوقيع الالكتروني ) .
2 ـ الشهادة.
3 ـ القرائن.
4 ـ الإقرار.
5 ـ اليمين.
6 ـ المعاينة والخبرة.
المادة 2

ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة 3

يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها.
المادة 4

الأدلة الكتابية هي : (راجع المادة 2 من الفصل الثاني من القانون قم 4 لعام 2009 المتضمنة أحكام التوقيع الالكتروني )

1 ـ الأسناد الرسمية.
2 ـ الأسناد العادية.
3 ـ الأوراق غير الموقعة.





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 27


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

07-08-2009 09:46 AM




lawlover

هلا فيكِ ... والعتب مو بس ع محمد ... عالكل .. لأنو حرمونا من مشاركاتن وافاداتن
عكلن بس تتذكري شي مفيد وجديد .. وحتى لو معروف ... شاركينا فيه ... البيت بيتك

لمحة سريعة عن أهم المنظمات في العالم ...

جامعة الدول العربية .. تأسست ( 22 - آذار - 1945 ) ... المقر ( القاهرة _ مصر )

الاتحاد الأوربي .. تأسس ( 1949 ) .. مقر المفوضية ( بروكسل _ بلجيكا )

الاتحاد الافريقي " منظمة الوحدة الافريقية " تأسست ( أيار 1963 ) .. المقر (أديس أبابا _ اثيوبيا )





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 28


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

07-08-2009 11:32 AM




كاكا

مشكورة عالمشاركة والاضافة ... الجديدة علي


خطر عبالي ... قانون الألواح الاثني عشر الروماني 

سنة 462ق.م .. وبناء على اقتراح رترانتيليوس آرسا .. تم تعيين 5 مفوضين لوضع هذه مجموعة حقوقية وفي عام 451ق.م تم وضع 10 الواح وبعدها وضع اللوحين الباقيين


وهو يتضمن مقاطع أو فقرات صيغت بعبارات بسيطة ومقتضبة " مسلمات حقوقية "


الألواح 1 _  2 _3 : دعاوى أصول المحاكمات أو المرافعات القديمة " الدعاوى القانونية وهي 5 "

اللوحين 4 _5 نصوص تتعلق بسلطات رب الأسرة والوصاية والأوصياء والتركات

اللوح 6 مبادئ التصرفات الحقوقية .. اشتراط وتعهد

اللوح 7  علاقات تتصل بالأرض ووضع الحدود

اللوح 8 الجرائم الزراعية

والألواح البقية جرائم عامة ... سرقة _ قتل _ حرق





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 29


lawlover

جامعـي مشــارك





مسجل منذ: 18-02-2008
عدد المشاركات: 86
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 2

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

07-08-2009 07:44 PM




شكراً مرة تانية وبدي خبرك إنو أخيراً وقعت إيدي على كتاب قديم من كتب كليتنا المقررة سابقا واسمو المدخل إلى علم الحقوق هلق هو بيجوز نفس المدخل إلى علم القانون بس خلص لح دور على شي مفيد وغريب وفيدكن وفيد حالي





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 30


@ SiLVESTER @

عضو ذهبي


- * كُـنْ مـعَ الله .. ولا تُبَـاالـي * -




مسجل منذ: 18-10-2008
عدد المشاركات: 2865
تقييمات العضو: 9
المتابعون: 92

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

08-08-2009 01:41 PM




lawlover

هلا فيكِ من جديد ... وكتاب المدني والله ماكنت أقدر أفهمو    .. فحاولت اني بعد عنو 
بانتظار مشاركاتك وافاداتك منه


المادة (216 ) ق.ع
" تبعة المحرّض مستقلة عن تبعة المحرَض "

وبالتالي يستحق المحرّض على جناية أو جنحة العقاب .. حتى ولو رفض المحرَض الفكرة أو لم ينفذها
أما التحريض على مخالفة .. فهنا يشترط قبول المحرَض للفكرة

وتكون عقوبة المحرّض بعقوبة الجرم الذي حرض عليه .. سواء ً كانت ناجزة أو شروعاً أو ناقصة
ولاقيمة لعدول المحرّض عن تحريضه .. خلافاً لعدول الشريك أو المتدخل ..
ذلك لأن المحرّض هو أصل الجريمة





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.
التعليق باستخدام الفيسبوك
صفحة 3 من 8 <- 1 2 3 4 5->
 








ملتقى طلاب الجامعة... منتدى غير رسمي يهتم بطلاب جامعة دمشق وبهم يرتقي...
جميع الأفكار والآراء المطروحة في هذا الموقع تعبر عن كتّابها فقط مما يعفي الإدارة من أية مسؤولية
WwW.Jamaa.Net
MADE IN SYRIA - Developed By: ShababSy.com
أحد مشاريع Shabab Sy
الإتصال بنا - الصفحة الرئيسية - بداية الصفحة