رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية
sherivan
هلا فيك ومشكور عالاضافة بخصوص .. تعديل المادة 548
فيما يخص الايذاء
المادة (540) ق.ع _ اذا كان التعطيل أقل من 10 أيام , يعاقب الفاعل بالحبس 6 أشهر على الأكثر
أو بالحبس التكديري والغرامة من 5 الى 25ل.س , أو باحدى هاتين العقوبيتن " ايذاء جنحي "
وهنا اذا تنازل الشاكي خلال يومين من تاريخ الادعاء ... يسقط الحق العام ... وتُلغى العقوبة
المادة (541) _ اذا كان التعطيل من 11 الى 20 يوم , يعاقب الفاعل بالحبس من 11 يوم الى سنة
أو بالغرامة من 25 الى 100 ل,س , أو باحدى هاتين العقوبتين " ايذاء جنحي "
أما هنا اذا تنازل الشاكي عن حقه ... لا يُسقط الحق العام ... وانما تُخفض العقوبة الى النصف
وللحديث تتمة .....