الزميل عاشق البحر و المطر ;i(14;
بداية أرحب بك ........... وبانضمامك لملتقانا ........ ملتقى طلاب جامعة دمشق
تمنياتي لك بقضاء امتع الأوقات بين أفراد أسرتك........ وكذلك الفائدة والإفادة ...
اقتباس
مرحبا انا زميل الكن بكلية الحقوق حابب اسئل عن نظام الايفاد انا طرحت هل الفكرة عنا بالمنتدى بس ما لقيت عند طلابنا كتير معلومات بتمنى من اي شخص عندو اي معلومة ما يبخل علينا
اهلا وسهلا بك
أولا ً البعثة العلمية :
البعثة التي تكون مدتها أربعة شهور فأكثر والهدف منها إتمام الدراسة والحصول على درجة علمية أو شهادة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا التي تعترف بها الجامعة أو ترتبط معها باتفاقية للإيفاد.
الإيفاد:
الإيفاد في بعثة علمية أو دورة تدريبية سواء كان خارجياً أم داخلياً.
الايفاد الداخلي :
المدرس أو مساعد البحث والتدريس أو الموظف في الجامعة الذي يوفد للحصول على مؤهل علمي.
.
الموفد داخلياً :نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.
شعبة البعثات العلمية والعلاقات الخارجية في الجامعة.
الباب الأول
الإيفـــــــاد
المادة (3): أ. تتولى الأقسام والكليات في الجامعة التنسيب إلى رئيس الجامعة بحاجتها من الإيفاد في التخصصات الدقيقة والدرجة العلمية المطلوب من الموفد الحصول عليها وذلك عند ظهور الحاجة ويقوم الرئيس بعرض تلك الاحتياجات على المجلس.
ب. في الحالات التي يتعذر فيها وجود أقسام أو كليات للقيام بهذه المهمة لغرض الإيفاد في تخصصات لكليات سيتم إنشاؤها مستقبلاً وفقاً للخطة المرسومة للجامعة، تتولى لجنة يشكلها المجلس مهام الأقسام والكليات في هذا الخصوص.
المادة (4): مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من النظام يشترط في الترشيح للبعثة ما يلي:
1. أن يحصل على علامة في امتحان الـ (TOEFL) أو في امتحان (IELTS) تؤهله للقبول في الجامعة التي يرشح للدراسة فيها إذا كانت دراسة المرشح تتطلب ذلك، أو الحصول على قبول غير مشروط.
2. أن يستقيل من الخدمة في الجامعة إذا أوفد للحصول على درجة علمية أو شهادة تخصصية، وكانت مدة إيفاده سنة دراسية فأكثر.
3. أن لا يقل تقديره في درجة البكالوريوس عن (جيد) وفي درجة الماجستير لمن يحملها عن (جيد جداً).
المادة (5): يشترط في من يتقدم للاستفادة من الإيفاد:
أ. إذا لم يكن من العاملين في الجامعة: ألا يزيد عمره على (30) عاماً إذا كان يحمل شهادة البكالوريوس و(35) عاماً إذا كان يحمل درجة الماجستير في تاريخ تقديمه الطلب.
ب. إذا كان من العاملين في الجامعة: ألا يزيد عمره على (33) عاماً إذا كان يحمل درجة البكالوريوس و(38) عاماً إذا كان يحمل درجة الماجستير في تاريخ تقديمه الطلب وفق الشروط التالية:
1- لم توجه له أي عقوبة خلال السنتين الأخيرتين من تقديمه الطلب.
2- أن لا يقل تقديره السنوي عن جيد جداً في آخر سنتين.
ج. أن يكون حاصلاً على درجاته العلمية السابقة للإيفاد بانتظام.
المادة (6) : لا يجوز إيفاد الملتزم بالخدمة قبل انتهاء مدة التزامه المترتبة على إيفاد سابق من الجامعة إلا في حالات خاصة يقدرها المجلس، وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز مدة الإيفاد مجتمعة خمس سنوات.
المادة (7): تتولى الشعبة تنفيذ الإجراءات التالية في حال صدور موافقة المجلس المبدئية على احتياجات الجامعة للإيفاد:
1. الإعلان في الصحف المحلية عن حاجة الجامعة من الإيفاد مع تحديد مدة مناسبة لاستقبال طلبات المتقدمين للترشيح.
2. استقبال طلبات المتقدمين للترشيح وإحالتها إلى الكليات المعنية، والتي تقوم بدورها بالإجراءات التالية:
أ. تُعد الشعبة كشفاً بأسماء المتقدمين ممن حققوا الشروط المطلوبة، تحيلها إلى القسم المعني الذي يقوم بذلك بدوره بتحديد موعد لمقابلتهم وتطبيق أسس المفاضلة الأخرى المنصوص عليها في هذه التعليمات،ويتم الإعلان في الصحف أو الاتصال بذوي العلاقة لإبلاغهم بهذا الموعد.
ب. ترفع توصيات مجلس القسم إلى عميد الكلية لعرضها على مجلس الكلية مشفوعة بالنتائج النهائية لكل متقدم في كشف يشمل أسس المفاضلة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه التعليمات.
ج. في حالة عدم وجود قسم أكاديمي للتخصص المطلوب يتولى مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم في هذا الخصوص.
3. عرض النتائج النهائية على المجلس لاستصدار قرار الترشيح.
4. بعد صدور قرار الترشيح تتابع الشعبة بقية الإجراءات بالتنسيق مع الكليات المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة بما فيها تبليغ المرشح بقرار الترشيح والطلب منه استكمال الإجراءات اللازمة للإيفاد، بما فيها الحصول على القبول المطلوب من إحدى الجامعات التي تحددها الجامعة.
5. يتم تعيين من تم ترشيحهم من حملة الماجستير للإيفاد في الكليات/ المعاهد المختلفة وفقاً للإجراءات المبينة في البنود أعلاه بوظيفة (مساعد تدريس لغايات الإيفاد) في الأقسام المعنية وفقاً لنظام الموظفين المعمول به في الجامعة وسلم رواتب الموظفين المبين في نظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة، على أن يحصلوا على القبول المطلوب في المدة الزمنية التي تحددها الجامعة، وخلاف ذلك فالجامعة غير ملزمة بالتعيين أو الإيفاد.( )
6. عند إتمام الإجراءات وتوافر الشروط المطلوبة في المرشح وبعد موافقة القسم والكلية أو اللجنة على القبول الذي تم الحصول عليه يرفع الأمر إلى المجلس لإصدار قرار الإيفاد.
المادة (8): مع مراعاة ما ورد في المادة (8) من النظام لغايات تجديد سنة الإيفاد تتبع الإجراءات التالية:
أ. تُرسل الشعبة (نموذج تجديد البعثة) إلى الموفد قبل انتهاء بعثته بشهرين، وعلى الموفد تعبئة النموذج وإعادته إلى الجامعة مرفقاً به تقريراً من المشرف على دراسته يبين وضعه الدراسي، وكشف علاماته للسنة المطلوب تجديدها إن وجد.
ب. ترسل الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، مضافاً إليها نموذج (تقييم دراسة الموفدين لأغراض تجديد الإيفاد) إلى العميد أو المدير المعني لبيان الرأي في سير دراسة الموفد.
ج. يجدد الإيفاد سنوياً ضمن المدة القانونية بقرار من المجلس بناء على تنسيب وتوصية مجلس الكلية والقسم المعنيين.
المادة (9): مع مراعاة ما ورد في المادة (8) من النظام تتم إجراءات تمديد الإيفاد بعد انتهاء المدة القانونية، ويصدر قرار المجلس بالتمديد بناء على تنسيب اللجنة ومجلس القسم المعني.
المادة (10): أ. على الموفد بعد عودته أن يقدم طلباً خطياً لمباشرة العمل للعميد أو المدير المعني، ويتم إعلام إدارة الجامعة رسمياً بذلك.
ب. يقوم العميد أو المدير بإحالة الطلب إلى القسم المعني ليمر في إجراءات التعيين حسب التعليمات النافذة.
المادة (11): يحسب وفاء الموفد بالتزامه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد إبرازه ما يثبت حصوله على المؤهل العلمي الذي أوفدته الجامعة للحصول عليه.
المادة (12): يجوز إيفاد أي من مساعدي التدريس والمحاضرين المتفرغين من حملة درجة الماجستير والمدرسين ومشرفي المختبرات والموظفين في الجامعة.
المادة (13): أ. إذا أوفد الموظف للدراسة العليا في جامعات خارج المملكة فعليه تقديم استقالته من الجامعة.
ب. تطبق على الموظف المذكور جميع الأحكام الخاصة بالموفد المرسل في بعثة علمية.
المادة (14): يكون الحد الأقصى للنصاب الدراسي المسموح به في حالات الإيفاد داخل المملكة (9) تسع ساعات معتمدة في كل فصل دراسي عادي (6) ست ساعات معتمدة للفصل الصيفي، ويجوز لأسباب يوافق عليها رئيس الجامعة بتنسيب من العميد / المدير المعني تجاوز الحد الأقصى إلى اثنتي عشرة ساعة معتمدة في الفصل الدراسي العادي و(7) سبع ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الصيفي.
المادة (15): إذا انتهى عمل الموظف الموفد لأسباب تأديبية وجب عليه وكفيله متضامنين متكافلين رد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة بسبب دراسته مضافاً إليها
(100%) من مقدار تلك النفقات.
الباب الثاني
أسس المفاضلة بين المتقدمين للاستفادة من الإيفاد
المادة (16): تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للأسس التالية:
أولاً- المتقدمون للإيفاد لدرجتي الماجستير والدكتوراه:
1. معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة بواقع (15) نقطة.
2. المعدل التراكمي لدرجة البكالوريوس بواقع (50) نقطة.
3. إذا كان من بين المتقدمين (5) نقاط إضافية.
4. تخصص للأول على دفعته (4) نقاط إضافية.
5. تخصص لأبناء محافظة المفرق (6) نقاط إضافية، بواقع نقطتين لمكان ولادة المتقدم / والده، نقطتين لمكان إقامة المتقدم/ والده، نقطتين لمكان تقديم الثانوية العامة.
6. تخصص (10) نقاط لامتحان في حقل التخصص.
7. المقابلة الشخصية (10) نقاط.
ثانياً- المتقدمون للإيفاد لدرجة الدكتوراه ممن يحملون درجة الماجستير:
1. معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة بواقع (15) نقطة.
2. المعدل التراكمي لدرجة البكالوريوس بواقع (25) نقطة.
3. المعدل التراكمي لدرجة الماجستير بواقع (25) نقطة.
4. تخصص لخريج جامعة آل البيت إذا كان من بين المتقدمين (5) نقاط إضافية ولا تزيد إذا كان خريج هذه الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.
5. تخصص للأول على دفعته (4) نقاط إضافية.
6. تخصص لأبناء محافظة المفرق (6) نقاط إضافية بواقع نقطتين لمكان ولادة المتقدم / والده، نقطتين لمكان إقامة المتقدم/ والده، نقطتين لمكان تقديم الثانوية العامة.
7. تخصص (10) نقاط للامتحان في حقل التخصص.
8. المقابلة الشخصية (10) نقاط.
المادة (18): يُرسل قرار الإيفاد إلى الشعبة للتأكد من استيفاء المبعوث لكافة الشروط الواردة في النظام.
المادة (19): مع مراعاة الأحكام القانونية في نظام البعثات العلمية يجوز في الحالات التي تقتضيها مصلحة الجامعة أن يكون الإيفاد داخلياً وذلك وفقاً للشروط التالية:
أ. أن يكون التخصص المراد الإيفاد إليه من التخصصات التي تحتاجها الجامعة.
ب. أن يُقبل المرشح للإيفاد الداخلي في ذلك التخصص وفقاً للشروط التي تحددها الجامعة ذات العلاقة.
ج. أن يكون المرشح للإيفاد الداخلي ناجحاً في عمله ولديه قابلية تطوير قدراته العلمية وذلك بناء على تقرير من العميد أو المدير المعني.
المادة (20): يدفع الموفد إيفاداً داخلياً ما يلي:
أ. الرسوم الدراسية التي تدخل في الخطة الدراسية المقررة في الجامعة ذات العلاقة ولمرة واحدة فقط.
ب. تكاليف طباعة الأطروحة بما لا يتجاوز (100) مائة دينار.
ج. مخصصات الكتب بواقع (350) ثلاثمائة وخمسين ديناراً.
د. المخصصات الشهرية بواقع (250) مائتين وخمسين ديناراً شهرياً بغض النظر عن حالته الاجتماعية.
المادة (21): يصرف للموفد من أجل التدريب وفقاً لنص المادة (5/ب) من (نظام البعثات العلمية) راتبه الأساس، وتحسب مدة إيفاده لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار.
المادة (22): يدفع للموفد إيفاداً خارجياً ما يلي:
أ. تدفع الجامعة رسوم المواد الدراسية التي تدخل في الخطة الدراسية المقررة للموفد في جامعته التي أوفد إليها فقط ولمرة واحدة.
ب. تحدد تكاليف طباعة الأطروحة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مائة دينار للماجستير و(200) مائتي دينار للدكتوراه.
المادة (26): يكون تأجيل الالتزام لمن يصدر قرار بإنهاء بعثته ويتابع الدراسة على نفقته الخاصة لمدة لا تتجاوز سنتين.
المادة (27): مع مراعاة ما ورد في المادة (17/ز) من النظام:
أولاً- يشترط لصرف قرض للموفد ما يلي:
أ. أن يقدم رسالة من المشرف على دراسته تؤكد أنه سينهي دراسته خلال الفترة التي سيغطيها القرض.
ب. أن يقدم ضمانات إضافية تعادل ثلاثة أمثال المبلغ المطلوب.
ثانياً- يتم صرف القرض للموفد بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك في وحدة الشؤون المالية وتوقيعه على هذا النموذج.
المادة (28): تدفع الجامعة للمبعوث الذي أنهى الدرجة العلمية التي أوفد للحصول عليها خلال المدة المحددة بدل تذاكر سفر عودته وبدل أجرة الشحن المسموح به بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
المادة (29): لا تدفع الجامعة أي مبلغ لمن يصدر قرار بإنهاء بعثته على نفقة الجامعة وأجل الوفاء بالتزامه واستنفذ فترة التأجيل دون الحصول على الدرجة العلمية التي أوفد للحصول عليها.
المادة (30): رئيس الجامعة ونائبه ومساعدوه والعمداء والمدراء في الجامعة مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
انشاء الله تكون كونت فكرة عن الايفاد
علما انو نظام الايفاد اعلاه ينطبق على الجامعة الاردنية وجامعة البيت الابيض والاحكام المالية لم يتم ادراجها نظرا للإختلاف ..
ارجو ان يفيدك احد لديه تجربة مع الموضوع في سوريا
بالتوفيق
تحيــــــــــــــــــــــــــــــ أختك بالله هايدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي العطرة