[x]

"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"


..لمحة عن كليات جامعة دمشق و فروعها... شاركنا تجربتك وكلمنا عن اختصاصك



بســـــــــ الله ــــــــــم   الرحــــــــــــ الرحيم ــــــمن

 

أهلاً وسهلاً بكم

..العدل أساس الملك..

مركز تحميل الصور

  ملتقى طلاب جامعة دمشق --> كلية الحقوق --> -:- حـق (حــقــوقـيـيـن) يقـيـن -:- --> -:- مكتبة الحقوق العامة -:-
    هيكلية النظام القضائي في سوريا - هام لكل دارس للقانون
عنوان البريد :  
كلمة المرور :  
                    تسجيل جـديد


.هيكلية النظام القضائي في سوريا - هام لكل دارس للقانون


علي المسلخ

جامعـي اســتثنائي




مسجل منذ: 09-03-2008
عدد المشاركات: 615
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 11

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

هيكلية النظام القضائي في سوريا - هام لكل دارس للقانون

02-10-2010 07:51 PM







أولاً- المحكمة الدستورية: تأتي المحكمة الدستورية في قمة السلطة القضائية التي تشمل القضاء العادي والإداري والاستثنائي. ونظراً لأهمية اختصاصات هذه المحكمة فقد خصها دستور عام 1973 في سوريا بمواده من 139 إلى 148.
وتطبيقاً للمادة 148 من الدستور التي نصت على أنه: "ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسئولياتهم". فقد صدر بتاريخ 2/7/1973 القانون رقم 19 الذي ينظم كل ذلك.
وقد نص هذا القانون على أن: تتشكل هذه المحكمة من رئيس وأربعة قضاة تتم تسميتهم بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد، ويحدد هذا المرسوم أقدميتهم حسب تاريخ التخرج، وفي حال التساوي يرجح في الأقدمية جانب السن.




ثانياً- جهات القضاء في سوريا: إن جهات القضاء في سوريا ثلاث وهي: جهة القضاء العادي. وجهة القضاء الإداري. وجهة القضاء الاستثنائي. وإن كل جهة من هذه الجهات تضم أنواعاً ودرجات من المحاكم تنظمها قوانين خاصة وتحدد لها اختصاصاتها إما بموجب قوانين تنظيمها أو بقوانين أخرى مستقلة.

أ- القضاء العادي هو الجهة المختصة أصلاً للنظر في جميع المنازعات أيا كانت. فهو صاحب الولاية العامة لحل الخلافات، ولا يخرج عن اختصاصه إلا ما أسند المشرع أمر الاختصاص فيه لجهة أخرى بنص خاص. وهو لا يحتاج إلى نص لتحديد اختصاصه لأن ولايته شاملة.

1- محاكم الصلح: وهي مؤلفة من قاضي واحد يدعى قاضي الصلح. تفصل في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية الداخلة في اختصاصها وفق قوانين أصول المحاكمات والقوانين الأخرى، ويقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين وفاقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها.

2- محاكم البداية: وهي مؤلفة من قاضي منفرد يدعى القاضي البدائي. تفصل في جميع القضايا التي لم يعين لها مرجع خاص، أي أن اختصاصها يتسع لكل المنازعات التي لا تخرج بحسب وظيفتها أو نوعها عن اختصاص هذه المحكمة، وهذه المحاكم هي من محاكم الدرجة الأولى. وقد أعطتها المادة 77 من قانون أصول المحاكمات اختصاص النظر في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى كما أعطتها المادة 78 ولاية النظر في الأمور المستعجلة. كذلك فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطاها ولاية النظر في بعض الجنح تبعاً للعقوبات المحددة.

3- محاكم الاستئناف: وهذه المحاكم مؤلفة من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين، وتقسم عند الضرورة إلى غرف يعين لكل غرفة منها رئيس وهي تفصل في القضايا التي تقبل الاستئناف بمقتضى القوانين النافذة.

4- محكمة النقض: وتأتي في قمة الهرم القضائي وتتألف من الرئيس والمستشارين وعدد من نواب الرئيس، وتقسم إلى دوائر يمكن زيادة عددها بحسب الحاجة.وإن نظام محكمة النقض مقتبس عن التشريع الفرنسي. وهي محكمة قانون لا محكمة موضوع. فهي لا تشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي بحيث لا تنظر في وقائع الدعوى، وإنما تقبل وقائع النزاع كما هي ثابتة في الحكم المطعون فيه بالنقض وفي الأجزاء التي انصب الطعن عليها.


‌ب- جهة القضاء الإداري وترتيب محاكمه: أحدث مجلس الدولة بالقرار بقانون رقم 55 تاريخ 21/2/1959. وهو يتكون طبقاً للمادة 2 من هذا القانون من:
‌أ- القسم القضائي.
‌ب- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع.
أولاً- القسم القضائي: نصت المادة 3 على أن القسم القضائي يتألف من:

• المحكمة الإدارية العليا: تختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وذلك: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه وتأويله- أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم- أو إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع. وهي عبارة عن دائرتين، تتشكل كل دائرة من رئيس وأربعة أعضاء

• محكمة القضاء الإداري: يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة. ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري (مادة 8) دون غيره بالفصل في المسائل التالية، ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم- والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات_ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استنادا لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي- والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية- والطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم- وأحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية- ودعاوى الجنسية. ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وثامناً أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة، ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات لإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح. ويفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره، في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية (مادة 9). كما يفصل بهيئة قضاء إداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر (مادة 10). وفيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم لتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.

• المحكمة الإدارية: تتشكل من رئيس وثلاثة أعضاء. وتختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات- وبالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكر في البند السابق أو لورثتهم.

• هيئة مفوضي الدولة: تتشكل من الأساتذة المستشارين المساعدين تكليفاً. وهي تختص في تحضير الدعاوى وتهيئتها للمرافعة، وتقوم بتوزيع الطعون المقدمة بقضايا محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية ومحاكم البداية المدنية والمحاكم المسلكية على السادة مفوضي الدولة.


ثانياً- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة: تتولى اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض على المجلس من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الشعب و رئاسة مجلس الوزراء و رئاسة مجلس الدولة وسائر الوزارات والجهات العامة في الدولة.






‌- القضاء الاستثنائي: إن النظام القضائي السوري وإن كان لا يحتوي على قانون خاص يعالج أنواع القضاء الاستثنائي المختلفة، إلا أن أحكام هذا القضاء وردت متفرقة في عدة قوانين ومنها قانون السلطة القضائية. وللتسهيل نقول بداية إن كل قضاء خلاف القضاء العادي هو قضاء استثنائي. ومن أمثلة هذا القضاء:
• لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بدمشق: العنوان ساحة المرجة مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق ط 2.
• لجنة تسريح العمال: العنوان باب الجابية مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق ط2.
• لجنة إزالة الشيوع: العنوان شارع بغداد.
• القاضي العقاري الأول بريف دمشق: العنوان شارع بغداد ط2.
• القاضي العقاري الثاني بريف دمشق: العنوان شارع بغداد ط2.
• القاضي العقاري الثالث بريف دمشق: العنوان شارع الثورة مبنى دائرة السجل العقاري ط 1.
• القاضي العقاري الرابع بريف دمشق: العنوان شارع الثورة مبنى دائرة السجل العقاري ط 1.




- القضاء العسكري في سورية:
إن القضاء العسكري في سوريا هو أحد جهات القضاء الاستثنائي، ولكن لأهميته فقد أوردناه هنا ببحث مستقل. وهو يتألف من الجهات القضائية التالية:

‌أ- إدارة القضاء العسكري: وتعتبر إحدى الإدارات التابعة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، ويرأسها ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن عميد، وهو أقدم رتبة عسكرية في الإدارة، يعاونه معاون واحد أو أكثر. وهي ذات طبيعة عسكرية من النواحي التنظيمية، إلا أن مهمتها قضائية محددة وفقاً لقانون أصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته اللاحقة. وتتألف الإدارة من عدة فروع هي: الفرع المالي، والفرع الفني، وفرع الحاسوب، وفرع التفتيش القضائي. كما أنها تتألف من عدة أقسام هي: قسم المراسلات، قسم التعميم، قسم الملاحقة، قسم الفرار، قسم الأفراد، قسم الديوان، قسم الذمة، قسم دراسات الإدارة.

‌ب- النيابة العامة العسكرية: وهي تمثل المجتمع ومكلفة بإقامة الدعوى العامة ومباشرتها وتقوم بدور المدعي أمام القضاء الجزائي العسكري وتتابع سير الدعوى العامة حتى صدور الحكم المبرم بالدعوى، إضافةً لقيامها بمراقبة الأحكام الصادرة عن قضاة الفرد العسكريين والتحقيق والمحكمة العسكرية والطعن بها إذا رأت أنها مخالفة للأصول والقانون. وهي تتألف من الأقسام التالية: ديوان النيابة العسكرية، المراسلات، دراسات النيابة، الأساس، التنفيذ، الموجوداً، الذمة. يرأسها النائب العام العسكري بالجمهورية يعاونه معاون أو أكثر ورؤساء النيابات العسكرية الثلاث ومعاونوهم. هذا ويوجد في الجمهورية العربية السورية ثلاث نيابات عسكرية هي:
• النيابة العامة العسكرية في محافظة دمشق: وينسحب نطاق عملها المكاني ليشمل محافظات: دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة والجمهورية اللبنانية مكان تواجد القوات السورية العاملة فيها.
• النيابة العامة العسكرية في محافظة حمص: وتشمل محافظات حمص وحماه واللاذقية وطرطوس.
• النيابة العامة العسكرية في محافظة حلب: وتشمل محافظات حلب وإدلب ودير الزور والقامشلي والحسكة والرقة.

‌ج- قضاة التحقيق العسكريون: وهم الذي يناط بهم التحقيق في الجنح والجنايات ويمارسون بهذه الصفة وظائف الضابطة العدلية، فيستقصون الجرائم ويجمعون أدلتها ويقبضون على فاعليها ويحيلوهم إلى المحاكم المُوكَل إليها أمر معاقبتهم. وقاضي التحقيق العسكري هو المرجع الذي ينظر في طلب إعادة الاعتبار المقدم من المحكوم عليه في القضايا التي هي من اختصاص القضاء العسكري. ويعين قضاة التحقيق العسكريين من بين الضباط الحقوقيين الذين لا تقل رتبتهم عن نقيب كما يمكن تعيينه من بين القضاة المدنيين الذين لا تقل درجتهم القضائية عن المرتبة الثالثة بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية. وتتألف دائرة التحقيق العسكري من الأقسام التالية: المراسلات، الديوان، الذمة، الأساس.

‌د- قضاة الفرد العسكريون: قاضي الفرد العسكري ضابط حقوقي لا تقل رتبته العسكرية عن ملازم أول. ينظر في الجنح والمخالفات المعقود أمر النظر بها إلى القضاء العسكري أو بناءً على أحكام قانون الطوارئ وجاءت المادة 3 من قانون العقوبات العسكري رقم 61/1950 وتعديلاته لتوضح اختصاصه حيث ذكرت: (ينظر القاضي الفرد: 1- في كافة المخالفات والجنح. 2- في كافة جرائم الأسلحة والقطع المفصولة والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الأنواع والتي تقع زمن الحرب أو في حالتي الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الأحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكب هذه الجرائم). وتتألف محكمة القاضي الفرد العسكري من الأقسام التالية: المراسلات، الأساس، الديوان، الذمة، الإنشاء

ه- المحاكم العسكرية الدائمة (محاكم الجنايات العسكرية): تتألف المحكمة العسكرية الدائمة من رئيس وعضوين ويجب ألا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رائد أو أن يكون قاضياً مدنياً من قضاة المرتبة الثانية على الأقل، أما عضو المحكمة فيجب ألا تقل رتبته العسكرية عن رتبة نقيب، ويدخل في تشكيل المحكمة العسكرية ممثل النيابة الذي يتوجب عليه حضور كافة جلسات المحاكمة والنطق بالحكم تحت طائلة بطلان الإجراءات. وتتألف المحكمة العسكرية من الأقسام التالية: المراسلات، الدراسات، الديوان، الأساس، الذمة، التنفيذ.

‌و- الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض السورية: نصت المادة الأولى من قانون العقوبات العسكري على أنه: (ينظر في القضايا العسكرية محكمة تمييز عسكرية)، حيث يقع على عاتقها مهمة الإشراف على حُسن تطبيق القوانين من الناحية الموضوعية والشكلية وحُسن تفسيرها وسلامة فهم مقاصد المشرع في سنها. ثم جاءت المادة 31 من القانون نفسه لتحدد تشكيل محكمة التمييز العسكرية: (تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عقيد، ويستبدل بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عميد في قضايا تعيين المرجع). وتنظر محكمة التمييز العسكرية في:
1- الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين.
2- تعيين المرجع.
3- نقل الدعوى.
4- طلبات إعادة المحاكمة.




أتمنى أن يكون في هذا الموضوع فائدة لجميع زملائي الحقوقيين

               












علي
رابعة حقوق
   








الماغوط -.......  قنبلة إبداع 


أنا قطعا ماكنت مربوطا إلى رحمي بحبل سرة بل بحبل مشنقة....(محمد الماغوط)



سورية أرضي وحبي وعشقي         

الجولان عربي سوري      




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 2


ECO-EAGLE

جامعـي اســتثنائي

Environmental science Club




مسجل منذ: 01-02-2009
عدد المشاركات: 920
تقييمات العضو: 16
المتابعون: 35

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : هيكلية النظام القضائي في سوريا - هام لكل دارس للقانون

03-10-2010 09:54 AM




مشكور  يا علوووووش




إنشاء الله نمنردلك ياها بتخرجك


ومنكون قاعدين على كاسة متة



يسلمو دياتك




ECO.EAGLE

طائفتي سوري


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اترك بصمتك... شارك معنا ولو بكلمة...
مشروع ترجمة قاموس البيئة





أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.
 








ملتقى طلاب الجامعة... منتدى غير رسمي يهتم بطلاب جامعة دمشق وبهم يرتقي...
جميع الأفكار والآراء المطروحة في هذا الموقع تعبر عن كتّابها فقط مما يعفي الإدارة من أية مسؤولية
WwW.Jamaa.Net
MADE IN SYRIA - Developed By: ShababSy.com
أحد مشاريع Shabab Sy
الإتصال بنا - الصفحة الرئيسية - بداية الصفحة