[x]

"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"


..لمحة عن كليات جامعة دمشق و فروعها... شاركنا تجربتك وكلمنا عن اختصاصك



بســـــــــ الله ــــــــــم   الرحــــــــــــ الرحيم ــــــمن

 

أهلاً وسهلاً بكم

..العدل أساس الملك..

مركز تحميل الصور

  ملتقى طلاب جامعة دمشق --> كلية الحقوق --> -:- حـق (حــقــوقـيـيـن) يقـيـن -:- --> -:- سـاحة كلية الحقوق -:-
    الدستور العربي السوري ...من يوسف الحقوقي
عنوان البريد :  
كلمة المرور :  
                    تسجيل جـديد


.الدستور العربي السوري ...من يوسف الحقوقي


الحقوقي الجامح

عضــو ماسـي


لستُ حكيماً ولكنني صادق القلم




مسجل منذ: 16-08-2007
عدد المشاركات: 3869
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 19

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

الدستور العربي السوري ...من يوسف الحقوقي

24-11-2007 03:19 PM




الدستور العربي السوري
الدستور العربي السوري
      الباب الأول ـ المبادئ الأساسية
      الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية
        مادة 1
      ـ1 الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا
      يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات
      العربية,ـ2 القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي,ـ3 الشعب في القطر
      العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة
      مادة 2
      ـ1 نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري,ـ2 السيادة للشعب ويمارسها
      على الوجه المبين في الدستور
      مادة 3
      ـ1 دين رئيس الجمهورية الإسلام,ـ2 الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع
      مادة 4
      اللغة العربية هي اللغة الرسمية
      مادة 5
      عاصمة الدولة دمشق
      مادة 6
      علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها
      ونشيدها
      مادة 7
      يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:ـ,َ"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً
      على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى
      مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في
      الوحدة والحرية والاشتراكية"َ
      مادة 8
      حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة
      وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة
      العربية
      مادة 9
      المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل
      تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها
      مادة 10
      مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها
      حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع
      مادة 11
      القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسئولة عن سلامة أرض الوطن وحماية
      أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية
      مادة 12
      الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين
      وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها
      ذاتياً
      الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية
        مادة 13
      ـ1 الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال
      الاستغلال,ـ2 يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في
      الوطن العربي
      مادة 14
      ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:ـ,ـ1 ملكية الشعب: وتشمل الثروات
      الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة
      وعلى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب
      المواطنين حمايتها,ـ2 ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات
      الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات
      الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها,ـ3 ملكية فردية: وتشمل
      الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة
      الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها
      مع مصالح الشعب
      مادة 15
      ـ1 لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً
      للقانون,ـ2 المصادرة العامة في الأموال ممنوعة,ـ3 لا تفرض المصادرة الخاصة
      إلا بحكم قضائي,ـ4 تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل
      مادة 16
      يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل
      الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج
      مادة 17
      حق الإرث مضمون وفقاً للقانون
      مادة 18
      الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
      مادة 19
      تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة
      الاجتماعية
      مادة 20
      يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات
      الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب
      الفصل الثالث ـ المبادئ التعليمية والثقافية
        مادة 21
      يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير
      مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته
      في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها
      مادة 22
      يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته
      الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
      مادة 23
      ـ1 الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد
      وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية
      وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة
      وحمايتها,ـ2 تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع
      وتقدمه,ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على
      تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين,ـ3 التربية الرياضية دعامة
      أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه
      وأخلاقه وتفكيره
      مادة 24
      ـ1 العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في
      تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل,ـ2 تحمي
      الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب
      الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة
        مادة 25
      ـ1 الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم
      وأمنهم,ـ2 سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة,ـ3 المواطنون متساوون
      أمام القانون في الحقوق والواجبات,ـ4 تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين
      المواطنين
      مادة 26
      لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
      وينظم القانون ذلك
      مادة 27
      يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون
      مادة 28
      ـ1 كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم,ـ2 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا
      وفقا للقانون,ـ3 لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة
      مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك,ـ4 حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع
      أمام القضاء مصون بالقانون
      مادة 29
      لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني
      مادة 30
      لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر
      رجعي ويجوز في الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك
      مادة 31
      المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون
      مادة 32
      سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في
      القانون
      مادة 33
      ـ1 لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن,ـ2 لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي
      الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة
      العامة
      مادة 34
      لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية
      مادة 35
      ـ1 حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان,ـ2 تكفل الدولة حرية
      القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام
      مادة 36
      ـ1 العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع
      المواطنين,ـ2 يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى
      الدولة أن تكفل ذلك,ـ3 تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي
      للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت
      مادة 37
      التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته
      الابتدائية وتعمل الدولة مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه
      بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج
      مادة 38
      لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل
      التعبير الأخرى ويسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني
      والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة الصحافة والطباعة والنشر وفقاً
      للقانون
      مادة 39
      للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون
      ممارسة هذا الحق
      مادة 40
      ـ1 جميع المواطنين مسئولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن
      واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي,ـ2 الجندية إلزامية وتنظم بقانون
      مادة 41
      أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون
      مادة 42
      الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن
      مادة 43
      ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب
      السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي
      مادة 44
      ـ1 الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة,ـ2 تحمي الدولة الزواج
      وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي
      الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية
      ملكاتهم
      مادة 45
      تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في
      الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود
      التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي
      مادة 46
      ـ1 تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم
      والشيخوخة,ـ2 تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة
      والتداوي
      مادة 47
      تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على
      توفيرها للقرية رفعاً لمستواها
      مادة 48
      للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات
      تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود
      عملها
      مادة 49
      تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة
      بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:ـ,ـ1 بناء المجتمع العربي الاشتراكي
      وحماية نظامه,ـ2 تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي,ـ3 تطوير شروط العمل
      والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها,ـ4
      تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج,ـ5 الرقابة الشعبية على
      أجهزة الحكم
      الباب الثاني ـ سلطات الدولة
      الفصل الأول ـ السلطة التشريعية
        مادة 50
      ـ1 يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور,ـ2 ينتخب
      أعضاء مجلس الشعب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام
      قانون الانتخاب
      مادة 51
      مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز
      تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون
      مادة 52
      عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه
      أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره
      مادة 53
      يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم
      على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
      مادة 54
      الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل
      الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب
      مادة 55
      يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في
      أعضاء مجلس الشعب
      مادة 56
      يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم
      لعضوية مجلس الشعب عدا الحالات التي يحددها القانون,يتفرغ العضو المنتخب منهم
      لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات
      الفعلية
      مادة 57
      يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:ـ,ـ1 حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم
      وسلامة الانتخاب,ـ2 حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية,ـ3 عقاب
      العابثين بإرادة الناخبين
      مادة 58
      ـ1 تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس
      الشعب,ـ2 يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد
      انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد
      مادة 59
      إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال التسعين يوماً من شغوره على أن لا
      تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة
      المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية
      مادة 60
      ـ1 يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة
      عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر
      إذا لم يصدر مرسوم دعوته,ـ2 ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء
      مكتبه
      مادة 61
      يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية
      ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات
      الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو
      من ثلث أعضاء المجلس
      مادة 62
      يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها
      المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة
      ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه
      مادة 63
      قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس
      القسم الوارد في (المادة 7) من هذا الدستور
      مادة 64
      تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون
      مادة 65
      يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه
      مادة 66
      لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو
      الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال
      اللجان
      مادة 67
      يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة
      الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من
      المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس
      عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء
      مادة 68
      ـ1 لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال,ـ2 يحدد القانون الأعمال
      التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس
      مادة 69
      ـ1 يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه,ـ2 للمجلس حرس خاص
      يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن
      من رئيسه
      مادة 70
      لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة
      أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس
      مادة 71
      يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:ـ,ـ1 ترشيح رئيس الجمهورية,ـ2 إقرار
      القوانين,ـ3 مناقشة سياسة الوزارة,ـ4 إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية,ـ5
      إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات
      الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي
      تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات
      التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام
      القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد,ـ6 إقرار العفو
      العام,ـ7 قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها,ـ8 حجب الثقة عن الوزارة أو
      عن أحد الوزراء
      مادة 72
      لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء
      ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل
      ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب
      الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس
      الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته
      مادة 73
      للمجلس أن يؤلف لجاناً موقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في
      المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته
      مادة 74
      يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة
      المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس
      مادة 75
      يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها
      مادة 76
      لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون
      مادة 77
      إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل
      بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقاً
      للقوانين النافذة
      مادة 78
      لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون
      مادة 79
      ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات

      مادة 80
      يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات
      جديدة وموارد لها
      مادة 81
      لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون
      مادة 82
      تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين
      منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق
      على الموازنة في الإقرار
      الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية
        رئيس الجمهورية
        مادة 83
      عدلت بموجب قانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000م يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية
      أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة
      والثلاثين عاماً من عمره
      مادة 84
      ـ1 يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح
      القيادة القطرية لحزب البعث الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين
      لاستفتائهم فيه,ـ2 يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب,ـ3 يتم انتخاب
      الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً
      ولا تزيد عن ستين يوماً,ـ4 يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية
      المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس
      غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر
      واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول
      مادة 85
      ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية
      الرئيس القائم
      مادة 86
      إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس
      الجمهورية
      مادة 87
      إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب

      مادة 88
      يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس
      الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة
      والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة
      في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. أما إذا
      كان المجلس منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمارس نائب
      الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد
      مادة 89
      إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع
      صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية
      مادة 90
      قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولا يته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري
      الوارد في المادة (7) من هذا الدستور
      مادة 91
      لا يكون رئيس الجمهورية مسئولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه
      إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء
      مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء
      المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا
      مادة 92
      يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد
      مخصصاته بقانون
      مادة 93
      ـ1 يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات
      العامة وبقاء الدولة,ـ2 يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن
      الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور
      مادة 94
      يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف
      على تنفيذها
      مادة 95
      يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية
      رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم
      من مناصبهم
      مادة 96
      يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم
      الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور
      مادة 97
      لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب
      تقارير من الوزراء
      مادة 98
      يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على
      هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا
      أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية
      مادة 99
      يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للتشريعات النافذة
      مادة 100
      يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس
      الشعب
      مادة 101
      يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون
      مادة 102
      يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل
      اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه
      مادة 103
      رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات
      والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات
      مادة 104
      يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام
      الدستور
      مادة 105
      لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار
      مادة 106
      لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة
      مادة 107
      ـ1 لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات
      خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل,ـ2 لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب
      واحد
      مادة 108
      ـ1 لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي,ـ2 وله الحق في أن
      يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه
      مادة 109
      يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً
      للقانون
      مادة 110
      لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في
      إقرارها
      مادة 111
      ـ1 يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن
      تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له,ـ2 يتولى
      رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك
      الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على
      أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له,ـ3 لمجلس الشعب الحق في
      إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون،
      وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية
      أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها
      المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها,ـ4 يتولى
      رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض
      هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم
      القوانين النافذة
      مادة 112
      لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد
      العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس
      الجمهورية
      مادة 113
      لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة
      واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن
      يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر
      مادة 114
      لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها
      وصلاحياتها بقرارات تشكيلها
        مجلس الوزراء
        مادة 115
      ـ1 مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس
      مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل
      أجهزة الدولة ومؤسساتها,ـ2 يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء,ـ3 تحدد
      مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون
      مادة 116
      يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل
      تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل
      مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط
      مادة 117
      رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية
      مادة 118
      ـ1 تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس
      الشعب,ـ2 تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية
      وتطوير الإنتاج
      مادة 119
      الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة
      فيما يختص بوزارته
      مادة 120
      يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة
      خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية
      مهنة حرة,وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن
      يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات
      أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام
      مادة 121
      يحدد القانون مسئولية الوزراء المدنية والجزائية
      مادة 122
      عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب
      كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية
      الجديد الوزارة الجديدة
      مادة 123
      لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء
      توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون
      مادة 124
      يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في
      التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة
      وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون
      مادة 125
      يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب
      مادة 126
      تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء
      مادة 127
      يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية:ـ,ـ1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية في
      وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها,ـ2 توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات
      وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة,ـ3 وضع مشروع الموازنة
      العامة للدولة,ـ4 إعداد مشروعات القوانين,ـ5 إعداد خطط التنمية وتطوير
      الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة
      الدخل القومي,ـ6 عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور,ـ7 عقد الاتفاقيات
      والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور,ـ8 ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن
      الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة,ـ9 إصدار القرارات الإدارية
      والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها
      مادة 128
      إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات
      المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة
      لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور
        مجالس الشعب المحلية
        مادة 129
      ـ1 مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً
      للقانون,ـ2 تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون
      مادة 130
      يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق
      أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها
      الفصل الثالث ـ السلطة القضائية
        قضاء الحكم والنيابة العامة
        مادة 131
      السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك
      مجلس القضاء الأعلى
      مادة 132
      يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله
      واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه
      مادة 133
      ـ1 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون,ـ2 شرف القضاة
      وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم
      مادة 134
      تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية
      مادة 135
      ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد
      الاختصاص لدى مختلف المحاكم
      مادة 136
      يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم
      مادة 137
      النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها
      واختصاصاتها
      مادة 138
      يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم
      وتأديبهم وعزلهم
        المحكمة الدستورية العليا
        مادة 139
      تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس
      الجمهورية بمرسوم
      مادة 140
      لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية
      مجلس الشعب يحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية
      المحكمة
      مادة 141
      تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد
      مادة 142
      أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً
      لأحكام القانون
      مادة 143
      يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور
      رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:ـ,َ"أقسم بالله العظيم أن
      أحترم دستور البلاد و قوانينها و أقوم بواجبي بتجرد و أمانة"َ
      مادة 144
      تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس
      الشعب وتحيل إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها
      مادة 145
      تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي:ـ,ـ1
      إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل
      إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
      تسجيل الاعتراض لديها. وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة
      الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام,ـ2 إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على
      دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس
      الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من
      تاريخ تسجيل الاعتراض لديها,ـ3 إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة
      القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغياً ما كان مخالفاً منهما
      لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر
      مادة 146
      لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس
      الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب
      مادة 147
      تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي
      في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم
      مادة 148
      ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد
      ملاكها والشروط الواجب توفرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم
      ومسئولياتهم
      الباب الثالث ـ تعديل الدستور
      مادة 149
      ـ1 لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور,ـ2
      يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك,ـ3 يشكل
      مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه,ـ4 يناقش المجلس
      اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائياً
      شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور
      الباب الرابع ـ أحكام عامة وانتقالية
      مادة 150
      تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه
      مادة 151
      لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه
      مادة 152
      ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض
      بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها
      من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق
      مادة 153
      تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن
      تعدل بما يوافق أحكامه
      مادة 154
      تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ
      إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية السورية
      مادة 155
      تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من إعلان
      إقراره بالاستفتاء الشعبي
      مادة 156
      ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ
      إقراره بالاستفتاء الشعبي,رئيس مجلس الشعب ـ فهمي اليوسفي








لا تحزن يا من أنتَ خلفَ القضبان ..

نحن محبوسون دون قضبان ...

الحرية لصاحب موقع منتدى جامعة دمشق

ولنا !!



أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.
 








ملتقى طلاب الجامعة... منتدى غير رسمي يهتم بطلاب جامعة دمشق وبهم يرتقي...
جميع الأفكار والآراء المطروحة في هذا الموقع تعبر عن كتّابها فقط مما يعفي الإدارة من أية مسؤولية
WwW.Jamaa.Net
MADE IN SYRIA - Developed By: ShababSy.com
أحد مشاريع Shabab Sy
الإتصال بنا - الصفحة الرئيسية - بداية الصفحة