المرسوم القاضي بتعديل المادة 308من قانون الاحوال الشخصية والمتعلق بالطوائف المسيحية
صدر المرسوم رقم( 76) تاريخ 26/9/2010 الذي قضي بتعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً والمتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية.
وتضمن المرسوم مادتين نصتا على ما يلي:
المادة1- تعدل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية رقم 59 الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953، وتضاف إليها الإرث والوصية.
المادة2- تلغى كل النصوص المخالفة في قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31 ، وقانون طائفة الروم الأرثوذكس رقم 24 وقانون طائفة السريان الأرثوذكس رقم 10.
.............................................................
المادتين اللتان غيرهما المرسوم هما:
مادة 308-
يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وإنفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة) والحضانة) وأضاف إليها المرسوم الجديد الإرث والوصية. أي أن مسائل الإرث والوصية أصبحت من اختصاص المحاكم الروحية".
مادة 31
الخاصة بطائفة الروم الكاثوليك والتي تقضي بعدم رقابة محكمة النقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الروحية، وموضوع التبني ونفقة الأقارب والنسب".
ملاحظة
المواد السابقة الذكر قبل التعديل ذكرتها لتوضيح المواد.